السيد تقي الطباطبائي القمي

343

مباني منهاج الصالحين

العمل فيها ( 1 ) وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل اتمام العمل الا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك ( 2 ) وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة الا إذا كان قد شرط ذلك وان كان لأجل جريان العادة عليه ( 3 ) وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر اجباره على تسليم العين ( 4 ) كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها ( 5 ) وله ابقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ( 6 ) وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ( 7 ) ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة ( 8 ) .